الحر العاملي
110
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس : ( بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) ثم لفها ثم اجعلها بين عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام العتق في بيع الحيوان ( 2 ) وفي الوصايا ( 3 ) وفي نكاح الإماء ( 4 ) وفي المهور ( 5 ) وفي العدد ( 6 ) وغير ذلك ( 7 ) ، ويأتي ما يدل على جملة أخرى منها ( 8 ) . 75 - باب عدم جواز الرجوع في العتق . ( 29213 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) قال :
--> ( 1 ) المقنع : 162 . ( 2 ) تقدم في البابين 4 و 25 من أبواب بيع الحيوان . ( 3 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 17 ، وفي الأبواب 49 و 65 و 67 و 71 - 77 و 79 و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من أبواب الوصايا . ( 4 ) تقدم في الأبواب 9 و 11 - 16 و 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الأبواب 26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من أبواب نكاح العبيد . ( 5 ) تقدم في الحديثين 3 و 5 من الباب 20 ، وفي البابين 23 و 37 من أبواب المهور . ( 6 ) تقدم في الأبواب 43 و 50 و 51 من أبواب العدد . ( 7 ) تقدم في البابين 12 و 14 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 8 ) يأتي في البابين 1 و 5 من أبواب التدبير ، وفي الأبواب 4 و 7 و 12 و 19 من أبواب المكاتبة ، وفي الأبواب 5 و 6 و 8 من أبواب الاستيلاد . الباب 75 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 9 : 152 / 622 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الوقوف والصدقات .